السيد كمال الحيدري
307
منهاج الصالحين (1425ه-)
أحكام أخذ الرشوة ونحوها المسألة 1023 : تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل سواء أخذها القاضي أم المحامي أم غيرهما . كما يحرم إحقاق الباطل ، وإبطال الحقّ بأيّ وجهٍ كان ، وكذا يحرم أخذ العوض عليه ، ومنه ما يبذل للقاضي ليحكم له ، حقّاً كان أم باطلًا . نعم ، إذا توقّف استنقاذ الحقّ المعلوم على ذلك ، جاز دفعها من صاحب الحقّ ، وحرمت على المرتشي . المسألة 1024 : يحرم أخذ الأجرة على ما يجب بذله مجّاناً أو بأجرةٍ أخرى ، كالموظّف في شركةٍ يأخذ مالًا من المراجعين . كذلك أخذ الأجرة على فعلٍ محرّم بعنوانٍ أوّليّ أو ثانويّ ، وأمّا بدون ذلك فدفع الأجرة جائزٌ ويجوز أخذها ، إلّا إذا كان الآخذ هو الذي فوّت الحقّ على الدافع ، بحيث يجب عليه بذله مجّاناً . أحكام كتب الضلال ونحوها المسألة 1025 : يحرم حفظ كلّ ما من شأنه الضلال والإضلال ، كتاباً كان أو صحيفةً أو مجلّةً أو وسائل إعلام أخرى ، وكذا قراءته وطباعته والترويج له ، مع احتمال ترتيب الضلال على نفسه ، أو على غيره . فلو أمن من ذلك ، أو كانت هناك مصلحةٌ أهمّ ، جاز . وإذا أحرز المكلَّف كونه سبباً لمفسدةٍ دينية ، وجب عليه إتلافه . وكذا يحرم بيعه وشراؤه ، وثمنه سحت ، ما لم يكن البيع على من يطمئنّ من نتائجه لديه . أحكام السحر المسألة 1026 : يحرم السحر عملًا وتعليماً وتعلّماً وتكسّباً ، سواء كان ذلك بكتابةٍ أو تكلّمٍ أو نفثٍ أو عقدٍ وأمثال ذلك ، وسواء كان أثره في المسحور ، عقلًا أو قلباً أو بدناً أو مالًا أو نوماً أو إغماءً ، وكذلك حبّاً أو بغضاً ونحوهما ، أو جمعاً بين اثنين أو تفريقاً وأمثالهما . وهو نوع تصرّف في حواسّ الإنسان بإدراك أشياء لا حقيقة لها في الواقع الخارجي ، بل هي نوع استيلاء وتصرّف ضعيف من قبل بعض